على غضنفرى
97
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
البدن » . « 1 » أبو حنيفة كما نقل الفخر الرازي عنه يقول : « لا يكون الجارية بالغة حتّى تبلغ سبع عشرة سنة » . « 2 » ونفس هذا الرأي نقله المغني عنه : « وروى عن أبي حنيفة . . . في الجارية سبع عشرة بكل حال » . « 3 » وقال الشافعي في كتاب الام : « فمن بلغ النّكاح من الرّجال وذلك الاحتلام والحيض من النّساء خرج من ذريّة وأقيم عليه الحدود كلّها ومن ابْطَأَ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلّها السرّقة وغيرها » . « 4 » وقال في موضع آخر من كتابه : « ليس على الصبى حجٌّ حتّى يبلغ الغلام الحلم والجارية المحيض في اى سن ما بلغاها أو استكملا خمس عشرة سنة فإذا بلغا المحيض أو الحلم وجب عليهما الحجّ » . « 5 » وعنه أيضاً على ما نقل المختصر المزنى : « والبلوغ خمس عشرة سنة الّا ان يحتلم الغلام أو تحيض الجارية قبل ذلك » . « 6 »
--> ( 1 ) - المصدر ( 2 ) - التفسير الكبير ، الجزء الأربع والعشرون ، الصفحة 29 ( 3 ) - مغني لابني قدامة ، المجلد الرابع ، كتاب الحجر ، الصفحة 557 ( 4 ) - الام ، الجزء السادس ، كتاب الحدود ، الصفحة 148 ( 5 ) - المصدر ، الجزء الثاني ، كتاب الحجّ ، الصفحة 110 ( 6 ) - مختصر المزنى ، كتاب الحجر ، الصفحة 105