على غضنفرى
118
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
« قد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك وبطلان الصلاتين وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته اعتماداً على خبر رواه عمار الساباطي » . « 1 » وغيرهذا . السابعة : فان في كثير من الأخبار اعتبر الحيض حداً للبلوغ . هذه الأحاديث أيضاً نحققها مفصلًا ، علماً انّ تحقيق اسناد هذه الروايات مع كثرة ورودها في الأبواب المختلفة غير لازم . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن يعقوب ، انّه سأل اباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّى في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قلت فالمرئة ؟ قال : لا ولا يصلح للحرّة إذا حاضت الّا الخمار الّا انْ لا تجده » . « 2 » 2 - عبداللَّه بن جعفر الحميري في قربالاسناد ، عن السندي بن محمد ابيالبختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّى الا بخمار » . « 3 » 3 - وفي الجعفريات ، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتّى تختمر ولا تقبل [ يقبل ] صلاة من امرأة حتّى توارى اذنيها ونحرها في الصّلاة » . « 4 » 4 - وفي دعائمالاسلام ، عن علي عليه السلام ، روينا عن رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، انّه قال : لا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتّى تختمر ، وهذا في الحرّة فامّا المملوكة فليس عليها ان
--> ( 1 ) - السرائر ، المجلدالاول ، الصفحة 267 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث ، كتاب الصّلوة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 28 ، الحديث 4 ( 3 ) - المصدر ، الحديث 13 ( 4 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثالث ، كتاب الصّلوة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 22 ، الحديث 1