على غضنفرى
119
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
تختمر » . « 1 » 5 - وفي سنن لابن ماجة ، عن عايشة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : لا يقبل اللَّه صلاة حائضٍ الّا بخمار » . « 2 » فانّ هذه الروايات الخمسة ، ذكرت انّ زمن وجوب التستر على المرأة في الصّلاة هو رؤية دم الحيض . فقبل ذلك لا يجب عليها التستر . الخمار في الرواية بمعنى الجلباب وهو ستر تمام الرأس . قال صاحب مجمعالبحرين : قوله تعالى : فليضربن بخمرهن اى مقانعهنّ ، جمع خمار ، وهي مقنعة ، سُمّى بذلك لأنّ الرأس يخمرّ بها أييغطى ، وكل شئ غطيته فقد خمرّته وجمع الخمار خُمُر ، ككتاب وكتب . وهذا المعنى جاء في نهاية ابنالأثير ومقائيس اللّغه والمفردات للراغب الاصفهاني . 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزه ، عن أبي بصير عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، انّه قال : على الصبّى إذا احتلم الصّيام وعلى الجارية إذا حاضت الصّيام والخمار الّا أن تكون مملوكة فانّه ليس عليها خمار الّا ان تحبّ ان تختمر وعليها الصّيام » . « 3 » 7 - الصدوق محمد بن علي بن الحسين ، قال : وفي خبر آخر : على الصبّى إذا احتلم الصيام وعلى المرئه إذا حاضت الصّيام » . « 4 » فانّ هذه الرواية اعتبرت في وجوب الصّوم وستر جميع البدن في الصّلاة على المرأة الحرّة ، حيضها . نعم الفرق بين الحرّة والأمة في الروايات انّما هو لأجل بعض الحِكم ، منها : ان
--> ( 1 ) - المصدر ، الحديث 3 ( 2 ) - سنن ابن ماجة ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة وسننها ، الحديث 655 ، الصفحة 215 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السابع ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح ، الباب 29 ، الحديث 7 ( 4 ) - المصدر ، الحديث 12 ، والمجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، الباب 4 ، الحديث 10