الشيخ علي المشكيني

98

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الحجّ مسألة 1 ) : لا يجب بأصل الشرع في تمام العمر إلّامرّة واحدة ، ويجب المبادرة إليه في سنة وجوبه ، وإن تركه ففي السنة الثانية وهكذا ، ويجب تحصيل مقدّماته على وجه يدركه . ( مسألة 2 ) : شرائط وجوبه أمور : أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة الإسلام بعد بلوغه . الثاني : الاستطاعة من حيث المال والبدن والطريق ، فالاستطاعة الماليّة هي مصارف السفر ومخارجه بحسب حاله ذهاباً وإياباً ، ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لا يجزي عن حجّة الإسلام ، ولو ذهب إلى ما قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة أخرى وكان هناك جامعاً للشرائط وجب عليه حجّة الإسلام . ( مسألة 3 ) : غلاء الأسعار في سنة الوجوب ، وكذا إجارة المراكب ، أو توقّف السير على بيع بعض الأملاك لا يمنع عن وجوب الحجّ ، إلّاأن يكون حرجيّاً . ويجب عليه الفحص عند الشكّ في الاستطاعة . ( مسألة 4 ) : يعتبر في نفقة الحجّ كونها زائداً عن معاشه ، فلا يباع فيها الدار والفرش وسائر لوازم عيشه ما كان بحسب حاله وزيّه ، ولو فرض وجودها بيده من