الشيخ علي المشكيني
99
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
طريق الوقف ، ولم تكن في معرض الزوال وجب بيع ملكه للحجّ . ( مسألة 5 ) : لو لم يكن عنده أعيان ما يحتاج إليه في معاشه ، وكان عنده من النقود ما يمكن شراؤها لم يكن مستطيعاً ، فليصرفها في معاشه ، وكذا لو كان النكاح له ضروريّاً لمشقّة في تركه ، أو لخوف الوقوع في الحرام بدونه . ( مسألة 6 ) : لو كان له دين حالّ على شخص يكفي بمؤونة الحجّ أو بإتمام ما عنده ، يجب اقتضاؤه ، إلّاأن يكون المديون معسراً ، وكذا الدين المؤجّل إذا كان المديون باذلًا . ( مسألة 7 ) : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين خلقيّ أو خالقيّ ، فإن كان مؤجّلًا أو كان صاحبه راضياً بالتأخير ، وهو واثق بإمكان أدائه بعد الحجّ - عند المطالبة - وجب وإلّا فلا . والدين المؤجّل بأجل طويل كثلاثين سنة - مثلًا - أو المبنيّ على المسامحة والإبراء كبعض مهور الزوجات ، لا يمنع عن وجوب الحجّ . ( مسألة 8 ) : لو كان عنده ما يكفي للحجّ ، يجوز له أن يتصرّف فيه قبل خروج الرفقة بما يخرجه عن الاستطاعة على إشكال ، نعم لو لم يتمكّن في سنته لم يجب الإبقاء إلى السنين القابلة . ( مسألة 9 ) : لو كان له مال بقدر الاستطاعة ، وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ فمضى الموسم ، استقرّ عليه الحجّ ولو كان معذوراً في أمره ، وكذا لو تخيّل المانع ولم يكن واقعاً . ( مسألة 10 ) : لو قيل له : « حجّ وعليَّ نفقتك ونفقة عيالك » ، أو قال : « حجّ بهذا المال » ، وكان كافياً لنفقة الحجّ والعيال ، أو وهبه ما يكفيه ، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بقول الباذل ، ولا يشترط الرجوع - حينئذٍ - إلى الكفاية ، ولا يمنع عنه الدين ، وهو مجز عن حجّة الإسلام .