الشيخ علي المشكيني
94
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
آخر السنة ، وبعضها ديناً على الناس ، يجب عليه تخميس الموجود ، وأمّا الذي على الناس ، فإن كان مطمئنّاً من تحصيله متى أراد ، يخمّسه أيضاً ، ويؤخّر ما لا يطمئنّ ، فمتى حصّله خمّسه ، وتكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل . ( مسألة 4 ) : الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل الربح ، كما أنّه يتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة له ولعياله . ( مسألة 5 ) : مبدأ السنة التي يستثنى مؤونتها من الربح ، في الزرع حين حصول عوائده ، وفي التجارة من حين الشروع في التكسّب والاستفادة بالبيع وهكذا ، فيخرج مجموع المؤونة من مجموع فوائده في السنة . ( مسألة 6 ) : المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله ، ويصرفه في صدقاته وجوائزه وحجّه وزياراته والحقوق الشرعيّة والعرفيّة ، وما يحتاج إليه من دابّة وسيّارة وفرش وكتاب وتزويج أولاد ونحوها ، ويشترط الاقتصار على اللائق بحاله لا ما يعدّ سرفاً وسفهاً ، ولو قتّر على نفسه أو ترك الواجب عليه كالحجّ فزاد آخر السنة ، وجب خمس الزيادة . ( مسألة 7 ) : لو كان له تجارة وزراعة وخياطة - مثلًا - يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاد من الجميع فيخمّس الربح وجاز أن يلاحظ لكلّ فائدة سنة . ( مسألة 8 ) : يجب خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا استفاد ألفاً - مثلًا - وأراد جعله رأس مال ، خمّسه أوّلًا ، ثمّ اتّجر به ، إلّاإذا تنزّل بإخراج خمسه إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته . ( مسألة 9 ) : لو اشترى لمؤونة سنته من الأرباح شيئاً ، كالحنطة والدهن والفحم ، فزاد شيء منها في آخر السنة ، وجب خمس الزيادة ، وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو مركباً ممّا ينتفع به مع بقاء عينه ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه .