الشيخ علي المشكيني
95
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 10 ) : إذا احتاج إلى دار ، فاشترى من أرباحه في سنة أرضها ، وفي أخرى أحجارها وهكذا ، فالكلّ من المؤونة ، فلا خمس فيها . ولو أبقى ثمنها سنين ، ثمّ اشتراها وجب خمس ما مضت عليه السنة من الثمن ، ونظيرها الفرش والجهيزيّة للصبيّة . ( مسألة 11 ) : الخمس متعلّق بالعين ، ويجوز دفع القيمة ، وليس له أن ينقله إلى ذمّته ليتصرّف في المال ، نعم يجوز المصالحة مع الحاكم ونقله إلى ذمّته . السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ، فإنّه تؤخذ من الذمّى خمس رقبة الأرض . السابع : الحلال المخلوط بالحرام مع عدم العلم بقدره ، وعدم العلم بصاحبه ، فإنّ إخراج خمسه مطهّر للباقي ، ويعتبر كون الحرام من غير الخمس أو الزكاة ، ولو تصرّف فيه قبل إخراج خمسه يسقط خمسه ويكون من قبيل المظالم الثابتة على ذمّته . في قسمته ومستحقّيه ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس على قسمين : قسم للإمام عليه السلام وهو سهم اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وذوي القربى ، وقسم لقبيله وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن انتسب إلى عبد المطّلب بالأب . ( مسألة 2 ) : يعتبر في مستحقّ الخمس الإيمان دون العدالة ، وأن لا يكون في دفعه إعانة على الإثم ، والأحوط أن لا يكون متجاهراً بالكبائر ، وأن لا يكون واجب النفقة على المالك ، ويعتبر الفقر في اليتامى والمساكين . ( مسألة 3 ) : لا يصدق مدّعي السيادة بلا دليل ، نعم يكفي كونه مشتهراً بها