الشيخ علي المشكيني
93
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
التخميس ، حتّى مع العلم بعدم تخميسها ؛ لأنّ الأئمّة عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم ، ومثلها ربح التجارة ، وأمّا التي يستخرجها المسلم ، فيجب لمن انتقل إليه شيء منها إخراج خمسه إن علم بعدم التخميس . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور المسمّى كنزاً عرفاً ، إذا لم يعلم صاحبه فهو لواجده ويجب عليه خمسه ، سواء وجد في موات أم خربة ، وكان عليه أثر الإسلام أم لا ، ونصابه 15 مثقالًا صيرفيّاً ذهباً ، عيناً أو قيمة . الرابع : الغوص ، فكلّ ما يخرج من البحر ونحوه من الجواهر - كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما - يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته 18 حمّصة ذهباً فصاعداً ، سواء كان جنساً واحداً أو أجناس مختلفة ، أخرجه بنفسه أو بالآلات . ويعتبر الخمس فيه وفي الكنز بعد إخراج ما يصرفه في طريق تحصيلهما ، والأحوط اعتبار النصاب قبله . الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أنواع التكسّبات : من التجارات والإجارات والإمارات والعبادات وارتفاع القيم والاستنماءات والاستنتاجات وحيازة المباحات ، ونحوها ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ، بل وما يدخل في مسمّى التملّك ، كالهبات والجوائز والصدقات المندوبة ، إلّاالإرث والمهر وعوض الخلع ، وفيما ملك بالخمس والزكاة إشكال . ( مسألة 2 ) : لو كانت عنده أعيان لم يتعلّق بها الخمس كالإرث والمهر ، أو أدّى خمسها ، وكان المقصود من إبقائها الانتفاع بمنافعها ونمائها كالبستان والحيوان والحمّام والدكّان ، فارتفعت قيمتها السوقيّة ، لم يجب خمس تلك الزيادة ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بعينها ، فالظاهر وجوب خمس الزيادة بعد تمام السنة . ( مسألة 3 ) : لو كان بعض الأموال التي يتعلّق بها الخمس موجوداً عنده في