الشيخ علي المشكيني

60

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

أمورهم المنجرّ إلى استعمارهم واستثمارهم واستعبادهم ، وغير ذلك من مهامّ الأمور . ( مسألة 5 ) : يجب أن يكون الخطيب قائماً ، وأن يكون الإمام هو الخطيب إلّا مع عجزه ، والأحوط وجوب الإصغاء إلى الخطبة ولا بأس بالتكلّم بعد الخطبتين . فيمن تجب عليه ووقتها ( مسألة 1 ) : يشترط في وجوبها أمور : التكليف ، والذكورة ، والحرّية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض ، وعدم الهرم ، وعدم البعد من محلّ الإقامة فرسخين ؛ فالفاقد لهذه الشرائط لا يجب عليه الحضور ، وإن حضر صحّت وأجزأت ، لكنّ الإجزاء في المسافر ، فيما إذا كان تابعاً للحاضرين ، فلو أراد المسافرون إقامتها استقلالًا لا تنعقد . ( مسألة 2 ) : يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا شرع الإمام في الخطبة حين الزوال ، أو أتمّها عنده فشرع فيها صحّت ، وأمّا آخر وقتها ففيه إشكال ، والأحوط عدم التأخير عن الأوّل العرفي من الزوال ، فلو أطال الخطبة حتّى فات وقت الجمعة سقطت ووجبت الظهر ، وليس للجمعة قضاء ، بل كلّما فاتت وجبت إتيان الظهر ، ولو لم يدرك المأموم الخطبتين ، أو الركعة الأولى وأدرك الثانية قبل الركوع أجزأت جمعة . فرعان : الأوّل : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة ، وهو الأذان الذي يأتي به المخالفون بعد الأذان الموظّف .