الشيخ علي المشكيني
61
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الثاني : لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان إذا لم نقل بكون الجمعة واجباً عينيّاً . في صلاة العيدين أي الفطر والأضحى ، وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام ، ومستحبّة في حال غيبته جماعة وفرادى ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال من يومهما ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ منهما « الحمد » وسورة ، والأفضل قراءة « الأعلى » في الأولى و « الشمس » في الثانية ، وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ، بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات ، ويجزي في القنوت كلّ دعاء وذكر ، والأفضل أن يقرأ : « أللّهُمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة ، وأهلَ الجودِ والجَبَروت ، وأهلَ العَفو والرّحمَة ، وأهلَ التقوى والمَغفِرة ، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جَعلتَهُ للمُسلمينَ عيداً ، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلِه ذُخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تُصلِّي على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ ، وأن تُدخلني في كلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيه مُحمّداً وآل محمّدٍ ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّداً وآلَ محمّدٍ صلواتُك عليهِ وعليهِم ، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ خيرَ ما سألكَ بهِ عبادُكَ الصالحونَ وأعوذُ بكَ ممّا استعاذَ منهُ عبادُكَ المُخلَصون » . ( مسألة 1 ) : لو اتى بها جماعة استحبّت بعدها خطبتان كخطبتي الجمعة ، ويستحبّ الإصحار بها في غير مكّة المكرّمة ، ولا أذان فيها ولا إقامة ، ويقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .