الشيخ علي المشكيني
57
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وتجب المبادرة إليهما ، فلو أخّر عصى وصحّت الصلاة ، ولا تجب فيهما التكبير ، ويقول في كلّ من السجدتين : « بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ ، اللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ » ، ثمّ يتشهّد بعدهما ، ثمّ يسلّم التسليم الأخير . ( مسألة 3 ) : يجب تقديم ركعات الاحتياط على قضاء الأجزاء المنسيّة ، وهو على سجدتي السهو . في صلاة القضاء ( مسألة 1 ) : يجب قضاء الصلوات التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا ، وكذا المأتيّ بها باطلة ، ولا يجب قضاء ما تركه الحائض والنفساء بعد الطهر ، والمجنون بعد الإفاقة ، والكافر الأصليّ بعد الإسلام ، والمخالف بعد الاستبصار ، لكن المرتدّ يقضي بعد التوبة ، وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء ، ويجب عليه القضاء . ( مسألة 2 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ مكان وزمان ، والعبرة بحال الفوت لا وقت العمل ، فإن فات في السفر قضاه قصراً ، أينما كان ، وإن فات في الحضر قضاه تماماً ، كذلك ، والعبرة - أيضاً - بآخر الوقت ؛ فلو كان في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً ففات ، قضاه تماماً . ( مسألة 3 ) : إذا تعدّدت الفوائت قضاها كيف شاء ، ولا تجب مراعاة ترتيب الفوت ، فيقضي عشر صلوات - مثلًا - صبحاً ، ثمّ يشتغل بالظهرين . نعم اللازم إتيان الظهرين عشر مرّات ، لا عشراً من الظهر ، ثمّ عشراً من العصر ، ومثلهما المغرب والعشاء ، وإذا علم بفوات الصبح - مثلًا - مرّات ، ولم يعلم عددها ، اكتفى بالقدر المتيقّن . ( مسألة 4 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، بل وجوب القضاء موسّع