الشيخ علي المشكيني
58
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
ما دام العمر لو لم ينجرّ إلى المساهلة والتهاون . ويجوز إتيانه جماعة ، إماماً أو مأموماً . ( مسألة 5 ) : يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة والصيام لعذر ، والأحوط قضاء ما فات منه عمداً ، وقضاء ما فات عن الوالدة عمداً أو لعذر ، ويلحق بالفوت ما أتى به الميّت فاسداً ، ولا يجب على غير الولد الأكبر من الذكور والبنات والأرحام ، ولا يعتبر في الوليّ ، البلوغ عند موت المورّث ، ولا المباشرة ، بل له أن يستأجر غيره . في صلاة النيابة ( مسألة 1 ) : يجوز للإنسان أن ينوب عن الغير - حيّاً كان أو ميّتاً - في غالب الأعمال ، سواء أكان تبرّعيّة أو باستيجار ، فيحجّ عنه ويزور ويجاهد ويقرأ القرآن ويتصدّق ويصلح بين الناس . نعم ، لا تجوز النيابة عن الحيّ في خصوص صلاته وصومه ، وتجوز بعد موته ، ومعنى النيابة أن يقصد بفعله البدليّة ، وأنّ ما يأتي به هو ما في ذمّة الميّت ، ليفرغ ذمّته ، ويتقرّب إلى اللَّه . ( مسألة 2 ) : يجب على من عليه واجب - من صلاة أو صيام - الوصيّة باستيجاره إذا لم يكن له وليّ ، فيخرج - حينئذٍ - من الثلث ، وأمّا الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ، فإنّها تخرج من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوصِ . ( مسألة 3 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأحكام العمل وأجزائها وشرائطها وموانعها ، وكونه أميناً يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح ، ويجب عليه في مسائله أن يراعي تكليف نفسه لا الميّت ، فيتمّ صلاته بتسليمة واحدة ولو كان الميّت قائلًا بوجوب تسليمتين وهكذا ، ويجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .