الشيخ علي المشكيني

40

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

على الظهر عمداً بطل ما قدّمه ، وكذا لو قدّم العشاء على المغرب ، ولو قدّم نسياناً ، فإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالأولى بعده ، فالترتيب ذُكريّ . ( مسألة 4 ) : إذا لم يبق إلى الغروب إلّامقدار أداء العصر يجب تقديم العصر وقضاء الظهر بعد ذلك ، وإذا لم يبق إلى نصف الليل إلّامقدار أداء العشاء وجب تقديم العشاء . ( مسألة 5 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في العصر - مثلًا - بتخيّل أنّه صلّى الظهر ، فتبيّن في الأثناء أنّه لم يصلّها عدل بنيّته إلى الظهر ، ولا يجوز العدول من الظهر إلى العصر . ( مسألة 6 ) : يجب على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلّافي التيمّم ، فإنّه يجوز فيه البدار مع عدم العلم بالزوال . ( مسألة 7 ) : إذا اطمأنّ بدخول الوقت فصلّى ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه - ولو قليلًا - صحّت . ( مسألة 8 ) : يعتبر الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويكفي أذان الثقة العارف بالوقت ، وفي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز التعويل على الظنّ . المقدّمة الثانية : في الاستقبال ( مسألة 1 ) : يجب الاستقبال مع الإمكان في جميع الفرائض ، وفي النوافل إذا لم يأت بها حال المشي ، ويعتبر تحصيل العلم بالقبلة أو قيام البيّنة ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في محاريبهم وقبورهم .