الشيخ علي المشكيني
41
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 2 ) : من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ، ثمّ تبيّن خطؤه ، ففي الانحراف إلى اليمين واليسار فما دون تصحّ الصلاة ، وفيما تجاوز عنه تبطل . المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر ( مسألة 1 ) : يجب ستر العورة في الصلاة مطلقاً ، إلّاصلاة الجنائز ، ولو بدت - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة ، فيبادر إلى الستر ، وكذلك حكم النسيان . ( مسألة 2 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر ، وهي : الدُّبُر والقضيب والأنثيان ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الشعر ، ما عدا الوجه واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين . ( مسألة 3 ) : لا يكفي الستر باليد في الصلاة ، فلابدّ من ثوب ونحوه ، ويكفي في الستر عن الناظر . ( مسألة 4 ) : يعتبر في لباس المصلّي أمور : الأوّل : الطهارة . الثاني : الإباحة ، فلا صلاة فيما غصب عينه أو منفعته ، أو كان متعلّقاً لحقّ الغير ، أو كان غير مزكّىً أو غير مخمّس ، أو كان خيوطه للغير . الثالث : أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولا في جميع أجزاء غير المأكول حتّى الشعرة الواحدة وإن كان مذكّىً . ولو شكّ في اللباس أنّه من الحيوان أو غيره ، أو من مأكول اللحم أو غيره ، جاز الصلاة فيه ، ولو شكّ في جلد أنّه من مذكّى أو ميتة لم تجز . نعم ، ما يؤخذ من يد المسلمين أو سوقهم ، مع عدم العلم بسبق يد الكافر ، محكوم بالتذكية .