الشيخ علي المشكيني
306
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
كتاب الحدود وفيه فصول : الفصل الأوّل : في حدّ الزنا والنظر في الموجب ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق . في الموجب ( مسألة 1 ) : يتحقّق الزنا بوطء الرجل امرأة قبلًا أو دبراً ، من غير عقد ولا شبهة . ولا يتحقّق بالدخول حال الحيض والصوم والإحرام ، ويشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية : البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحرمة ، فلا حدّ مع الصغر والجنون والإكراه والجهل بالتحريم حكماً - كمن عقد على المرضعة أو المعتدّة أو أخت الملوط به جهلًا بحرمتها - أو موضوعاً ؛ كمن أخبرته بأنّها خليّة فظهرت ذات بعل . ويسقط - أيضاً - بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، وبدعوى الزوجيّة ما لم يعلم الكذب ، ولا يكلّف بالبيّنة واليمين . ( مسألة 2 ) : يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم بأمور : الأوّل : الوطء بأهله قُبلًا . الثاني : البلوغ والعقل . الثالث : أن يكون متمكّناً من الوطء إذا شاء ، فلا إحصان في البعيد عن