الشيخ علي المشكيني
307
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
زوجته ، أو الممنوع عن وطئها لحبس أو مرض ، ويعتبر في إحصانها ما يعتبر في إحصانه . ( مسألة 3 ) : لا حدّ في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ونحوها ، بل يثبت التعزير بما يراه الحاكم . فيما يثبت به ( مسألة 1 ) : يثبت الزنا بالإقرار الجامع للشرائط مع الصراحة والتكرار أربعاً ، والأحوط كونه في أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربع فللحاكم تعزيره ، ولو أقرَّ بما يوجب الرجم أو القتل ثمّ أنكر ، يسقط الحدّ ، ولو أقرّ ثمّ تاب ، تخيّر الإمام عليه السلام أو نائبه في العفو وإقامة الحدّ ، ولو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ ، وليس على أحد سؤالها والتفتيش عن حالها ، ولو أقر بالزنا بامرأة حدّ دونها ، إلّاأن تقرّ هي - أيضاً - أربعاً . ( مسألة 2 ) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين . ويعتبر التصريح على مشاهدة الولوج في الفرج ؛ من غير عقد ولا شبهة ولا إكراه ، ولا يلزم ذكر الخصوصيّات من الزمان والمكان وغيرهما . ويعتبر الشهادة دفعة ؛ فلو شهد البعض في غيبة الآخرين ، أو نكل البعض الآخر ، أو شهدوا للزنا وكانوا غير عدول كلّاً أو بعضاً ، حدّ - من شهد - حدّ القذف ، ويسقط الحدّ التوبة قبل قيام البيّنة أو قبل الإقرار رجماً كان أو جلداً ، ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام عليه السلام أو نائبه العفو بعد قيام البيّنة . في الحدّ في أقسامه وكيفيّة إقامته للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، وهو يجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأخت والخالة ،