الشيخ علي المشكيني
302
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
في أحكام اليد ( مسألة 1 ) : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وتحت يده ، يحكم بكونه له ؛ سواء أكان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق ، فلو كانت عين موقوفة تحت تولية أحد ويدّعي أنّه المتولّي ، يحكم بكونه متولّياً ، وأنّ له حقّ التولية ، ولو كان شيء تحت يد اثنين يحكم بملكيّته لهما . ( مسألة 2 ) : لو تنازعا في عين - مثلًا - فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غيره إقامة البيّنة . وإن كانت في يدهما فكلّ مدّعٍ بالنسبة إلى ما في يد صاحبه ومنكر بالنسبة إلى ما في يده . ولو تنازع الزوجان في متاع البيت فكلّ ما يستعمله الرجال ويناسبهم كالسلاح وألبسة الرجال فهو للزوج ، وكلّ ما يناسب النساء كالحليّ وألبسة المرأة فهو للزوجة . في المقاصّة ( مسألة 1 ) : إذا كان لشخص على أحد شيء من عين أو دين أو منفعة أو حقّ ، فلا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحوده وعدم مماطلته ، ولا في جواز المقاصّة مع الجحود أو المماطلة ، وأمّا إذا كان منكراً معتقداً عدمه أو كان لا يدري محقّية المدّعي ، فالظاهر عدم المقاصّة . ( مسألة 2 ) : إذا كان له عين عند آخر ولم يمكن أخذها ، جازت المقاصّة من ماله الآخر بمقدار قيمته . وإن لم يتمكّن إلّاببيع ماله باع وأخذ قيمة العين ، ووجب ردّ الزائد ، ولو تلف الزائد عنده من دون تفريط لم يضمن . ( مسألة 3 ) : لو كان المطلوب كلّياً جاز أخذ ما يساويه قيمة من ماله ، ويجوز أخذ المثلي في القيمي ، والقيمي في المثلي ، ويجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ منها كان ، ولا يبيع ماله إلّاإذا توقّف