الشيخ علي المشكيني

303

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الاستيفاء على البيع ، ويجوز التقاصّ في الدين وإن أمكن المراجعة إلى الحاكم ، ويجوز التقاصّ من الوديعة وإن كان الأحوط عدمه . ( مسألة 4 ) : إذا كان حقّه على المماطل ديناً تبرأ ذمّته بمجرّد المقاصّة ، ولا تبعد البراءة - أيضاً - إذا كان عيناً مثليّة فاقتصّ المماثل ، وأمّا العين القيميّة - كفرس مثلًا - فاقتصّ قيمته أو عيناً أخرى ، فهل يكون ذلك معاوضة قهريّة أو يكون المأخوذ من قبيل بدل الحيلولة فيترتّب عليه حكمه ؟ لا يبعد الثاني . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره ، ولو أخذ صحّ المقاصّة وصار شريكاً مع الشريك إن كان مساوياً لحقّه أو أنقص ، وشريكاً مع المديون والشريك إن كان أزيد . ولو كان له حقّ على الغير ومنعه الحياء أو الخوف - مثلًا - عن المطالبة لا يجوز المقاصّة ، وكذا مع الشكّ في أنّ المديون جاحد أو لا . وإذا كان للمماطل دين عليه جاز احتسابه عوضاً عن ماله مقاصّة وتبرأ ذمّته بمقدار التقاصّ . ( مسألة 6 ) : ليس للسادة والفقراء المقاصّة من مال من عليه أو في ماله الخمس أو الزكاة إلّابإذن الحاكم ، ومثله ما كان وقفاً على الجهات والعناوين . ( مسألة 7 ) : لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم ، وكذا بيع مال الغير أو إفرازه إذا توقّف التقاصّ عليه ، ولا تتحقّق بالنيّة المجرّدة بدون الأخذ والتسلّط ، إلّافي مسألة احتساب الدين كما مرّ « 1 » .

--> ( 1 ) . مرّ في المسألة 3 .