الشيخ علي المشكيني

289

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقين أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس لأحد الأبوين ، والباقي يقسّم بينهم للذّكر ضعف الأنثى . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، فيرد النقص عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى وتقسّم البقيّة بين الباقين أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلّا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان للأبوين ، والباقي للأولاد . وهنا أمور : الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر . الثاني : يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه - ذكراً كان أم أنثى - فيرث النصف لو كان واحداً ويردّ عليه الباقي . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، فإن انفرد فله المال ، وإن كان معه ذو فريضة فله ما فضل من حصص الفريضة . الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى والباقي لهم كما ذكر . الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن مع الاختلاف يكون للذكر ضعف الأنثى .