الشيخ علي المشكيني
290
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الخامس : يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه - مستعملة أو مخيطة غير مستعملة - وخاتمه وسيفه ومصحفه متعدّدة كانت أو غير متعدّدة . المرتبة الثانية الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . ( مسألة 1 ) : لو انفرد الأخ للأب والامّ فالمال له قرابة ، ولو كانوا متعدّدين فالمال بينهم بالسويّة ، ومع وجود الإناث « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ » « 1 » . ( مسألة 2 ) : لو انفردت الأخت للأب والامّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابة ، ولو تعدّدن كان لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً . ( مسألة 3 ) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في حال الانفراد والتعدّد حكم كلالتهما ، فللأخ الواحد المال ، والمتعدّدون يقسّمون للذكر ضعف الأنثى ، وللُاخت الواحدة النصف ، ولو تعدّدن فلهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولا يرث كلالة الأب فقط مع أحد من الإخوة للأبوين شيئاً . ( مسألة 4 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة ، كان له السدس فرضاً والباقي قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو كان اثنين فصاعداً فلهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة للذّكر مثل الأنثى . ( مسألة 5 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالامّ السدس مع وحدته ، والثلث مع التعدّد فرضاً ، والبقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمه يقوم اخوة الأب فقط مقامه . ( مسألة 6 ) : لو انفرد الجدّ أو الجدّة فالمال له ؛ للأب كان أو للُامّ ، ولو اجتمع
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .