الشيخ علي المشكيني

269

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الوليّ أن يختن الصبيّ قبل بلوغه ، ويعصي إن أخّره أم لا ؟ المشهور العدم . ( مسألة 3 ) : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين . والأحوط فيه قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، ولا يعتبر الإسلام في الختّان . ( مسألة 4 ) : لا يجب على الامّ إرضاع ولدها - لا مجّاناً ولا بالأجرة - مع عدم الانحصار بها ، ومع الانحصار أيضاً لا يجب مجّاناً ، بل لها مطالبة الأجرة من ماله إن كان له مال ، وإلّا فمن مال الأب . نعم لو لم يكن لهما مال وجبت نفقته على الامّ من الإرضاع وغيره . ( مسألة 5 ) : الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا لم تطلب فوق ما يطلب غيرها ، ولو طلبت الأزيد ، فللأب تسليمه إلى غيرها ، ولا يسقط بذلك حقّ الحضانة الثابت لها . ( مسألة 6 ) : كمال الرضاع حولان كاملان ، ويجوز أن ينقص عنه ثلاثة شهور ، فيفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز النقص عنه من غير ضرورة . ( مسألة 7 ) : الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته مدّة الرضاع ولو أرضعته غيرها ، فلا يجوز للأب أخذه منها ، وبعد ذلك فالأب أحقّ بالذكر والامّ بالأنثى إلى سبع سنين ثمّ يكون الأب أحقّ بها أيضاً . وإن فارقت الأب بطلاق وغيره لا يسقط حقّها ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت سقط حقّها . نعم لو مات الأب قبل انتقال الحضانة إليه أو بعده ، كانت الامّ أحقّ بولدها ذكراً أم أنثى من جميع الأقارب ؛ حتّى الجدّ والعمّ والأخ . ولو ماتت الامّ فالأب أحقّ ، ولو ماتا فأب الأب ، ولو لم يكن فأقارب الولد على ترتيب الإرث وتنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، وحينئذٍ فليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين .