الشيخ علي المشكيني
26
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، فإذا أصبح جنباً عمداً أو ناسياً بطل ، والجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم ، وغير العمديّة - كالاحتلام - لا يضرّ بشيء منها . ( مسألة 2 ) : يحرم على الجُنُب أمور : الأوّل : مسّ كتابة المصحف على ما مرّ في الوضوء . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله . الثالث : المكث في غيرهما من المساجد ، ويلحق بها مشاهد المعصومين عليهم السلام . الرابع : وضع شيء في المساجد . الخامس : قراءة سور العزائم الأربع ، وهي : إقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة ، ولو بعض منها . ( مسألة 3 ) : يكره على الجنب : الأكل والشرب إلّاأن يتوضّأ ، وقراءة أكثر من سبع آيات من القرآن ، والنوم بلا وضوء ، وحمل المصحف ومسّ جلده . واجبات الغسل ( مسألة 1 ) : يجب فيه النيّة مع القربة ، فإذا سُئِلَ : ماذا تفعل ؟ فقال : أغتسل ، ولماذا تفعل ؟ فقال : لأمر اللَّه ، كفى في تحقّق النيّة . ( مسألة 2 ) : لو دخل الحمّام وخرج ، فشكّ أنّه اغتسل أم لا ، بنى على عدمه ، ولو علم بالاغتسال ، وشكّ في صحّته وفساده ، بنى على الصحّة . ( مسألة 3 ) : يجب غسل ظاهر البشرة ، ويجب رفع الموانع ، وإيصال الماء تحت الشعر ، على ما مرّ في الوضوء . ( مسألة 4 ) : الغسل على قسمين : ترتيبي وارتماسي . والأوّل : عبارة عن