الشيخ علي المشكيني
27
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
غسل تمام الرأس والعنق ، ثمّ تمام النصف الأيمن من البدن ، ثمّ النصف الأيسر . والثاني : عبارة عن تغطية البدن في الماء ، دفعة واحدة عرفيّة ، مقارناً للنيّة . ( مسألة 5 ) : لا ترتيب في نفس العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، ولا كيفيّة مخصوصة في الغسل هنا ، فيجوز الرمس في الماء وصبّ الماء وغيرهما . ( مسألة 6 ) : لا تجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره ، صحّ . ( مسألة 7 ) : لو تيقّن عدم انغسال جزء من بدنه ، أعاد الغسل في الارتماسي ، ويكفي في الترتيبي غسل ذلك الجزء وإعادة العضو بعده ، فلو التفت بعدم انغسال ما تحت الخاتم - مثلًا - من الأيمن ، غسل ذلك الموضع وأعاد غسل تمام الأيسر . ( مسألة 8 ) : يشترط في الغسل ما مرّ « 1 » في الوضوء من الشرائط ؛ من إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، وطهارة الأعضاء ، ورفع الحاجب عنها ، وإباحة المكان والظرف ، وعدم المانع من استعمال الماء ، والاغتسال بالمباشرة ، والترتيب . ( مسألة 9 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو إعطائها من الحرام ، أو قصد النسيئة من غير تحقيق عن رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده . ( مسألة 10 ) : ينبغي للمجنب - بالإنزال - البول قبل الغسل ، وفائدته أنّه لو خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل ، لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإنّ البلل - حينئذٍ - محكومٌ بكونه منيّاً ، فيجب عليه الغسل ثانياً ، ولو شكّ بعد الغسل أنّه بال بعد الإنزال أم لا ، بنى على عدمه واغتسل ثانياً .
--> ( 1 ) . مرّ في الصفحة 21 ، مسألة 1 من شرائط الوضوء .