الشيخ علي المشكيني
268
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم . ( مسألة 3 ) : نشوز الزوج تعدّيه عليها ، وعدم القيام بحقوقها الواجبة ؛ كعدم الإنفاق والإكساء ، وترك المواقعة ، فإذا ظهر منه ذلك من قوله وفعله ، طالبته ووعظته ، فإن لم تؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمره وينهاه ، فإن لم ينفع عزّره بما يراه ، وللحاكم أن ينفق من ماله عليها ولو ببيع العقار . ( مسألة 4 ) : لو ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة ، فبذلت له مالًا ، أو بعض حقوقها الواجبة استمالة له صحّ وحلّ له ذلك ، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة ، أو آذاها بضرب وشتم ، فبذلت مالًا أو تركت حقّاً ليمسك عنها ، أو يخلعها ، حرم عليه ما بذلت . في أحكام الولادة ( مسألة 1 ) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال ، أو دخول منيّه في رحمها بأيّ وجه كان ، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل وهي تسعة أشهر ، فإن لم يدخل بها ، أو جاءت بولد كامل لدون ستّة أشهر ، أو لأكثر من أقصى الحمل ، لم يلحق به ، ويجب نفيه عنه . ومع تحقّق الشرائط لا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلًا عمّا لو اتّهمها به ، ولا يجوز نفيه بالعزل أيضاً . ( مسألة 2 ) : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال ، إلّامع الضرورة . ويجب ختان الذكور ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم يجب ذلك عليه وإن طعن في السنّ ، وهل يجب على