الشيخ علي المشكيني

267

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فعلى الوالد ، فلو مات اخرج من أصل التركة . ( مسألة 6 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به ، لكن تخلّفه لا يوجب الخيار في النكاح ، بخلاف سائر العقود إلّافيما ذكرنا من اشتراط عدم عيب أو صفة كمال في الرجال أو المرأة ، فلو شرطت عليه أن لا يفتضّها ، أو لا يخرجها من بلدها ، أو يعطي نفقتها بطرز مخصوص ، أو تكون وكيلًا عنه في طلاقها مطلقاً أو مقيّداً بوقت ونحو ذلك ، لزم العمل ، ولو شرطت أن تخرج من بيتها متى شاءت وإلى أين شاءت ، أو لا يكون له حقّ التزويج ، بطل الشرط دون العقد والمهر . في القَسْم والنشوز والشقاق لكلّ واحد من الزوجين في النكاح الدائم حقّ على صاحبه يجب القيام به ؛ وإن كان حقّ الزوج أعظم . فمن حقّه عليها أن تطيعه في أمر الاستمتاع ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ، ومن حقّها عليه أن ينفق عليها ولا يظلمها حقّها ، والتفصيل في محلّه . ( مسألة 1 ) : من كانت له زوجة ، فاللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة ؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة ، ولها عليه وجوباً حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة ، واستحباباً حقّ المضاجعة في كلّ أربع ليال . ( مسألة 2 ) : نشوز الزوجة عبارة عن خروجها عن طاعة الزوج الواجبة ؛ كعدم التمكين ، والخروج عن بيتها بلا إذن ونحوهما ، لا ترك الكنس والطبخ وغسل الظروف ، وحينئذٍ فلو ظهرت أمارات النشوز من قولها وفعلها يعظها ، فإن لم تسمع هجرها في المضجع ، فإن أصرّت ووقع منها النشوز ضربها بما لم يكن مدمياً ولا شديداً ، بمقدار يؤمل معه رجوعها ، ولا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض ،