الشيخ علي المشكيني
255
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وصار كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، وفي جواز اشتراطه في مهر المتعة إشكال . ( مسألة 8 ) : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج - مع احتمال صدقها - من غير فحص ؛ حتّى فيما كانت ذات بعل ، فادّعت الطلاق ، أو كان زوجها غائباً غيبة منقطعة ، فادّعت زوجته موته . ( مسألة 9 ) : يشترط في صحّة العقد اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو أحدهما على الزواج لم يصحّ ، نعم لو لحقه الرضا بعد ذلك صحّ . في أولياء العقد ( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرفه ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بصغره ، وكذا المنفصل على الظاهر ، ولا ولاية لغيرهما من الأرحام ، ولا للقيّم عنهما ، ولا للحاكم إلّالضرورة بحيث ترتّب على تركه مفسدة ، وليس لهما ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً ، وإن كانت بكراً ففيه أقوال أحوطها لزوم الاستئذان منهما . نعم لو منعاها من الزواج بالكفو مع ميلها أو كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان مع حاجتها إلى التزويج ، سقط اعتبار إذنهما . ثمّ إنّ كلّاً منهما مستقلّ في الولاية ، ويشترط في تزويجهما عدم المفسدة ، والأحوط مراعاة المصلحة . ( مسألة 2 ) : العقد الصادر من غير الوكيل والولي - المسمّى بالفضولي - يصحّ مع إجازة من له العقد ، ومنه العقد الصادر من الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، ومن الوليّ على خلاف المصلحة ، وليست الإجازة على الفور ، ولا أثر للإجازة بعد الردّ ولا للردّ بعد الإجازة ، ولا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة ، نعم سكوت الزوجة يعدّ إجازة .