الشيخ علي المشكيني

256

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في أسباب التحريم أي ما بسببه تحرم المرأة على الرجل ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، والكفر ، وعدم الكفاءه ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام . في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال ، فتحرم على الرجل : الامّ وإن علت ؛ لأب أو لُامّ ، فتحرم المرأة على أولادها وإن نزلوا . والبنت وإن نزلت ، فتحرم المرأة على أبيها وأبي أبيها وأبي امّها وإن علو . الأخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما ، فتحرم المرأة على أخيها كذلك . وبنت الأخ ، فتحرم المرأة على عمّها . وبنت الأخت ، فتحرم المرأة على خالها . والعمّة وإن علت ، وهي أخت أبيه أو أحد أجداده ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، فتحرم المرأة على ابن أخيها كذلك . والخالة وإن علت ، وهي أخت امّه أو جدّاته كذلك ، فتحرم المرأة على ابن أختها كذلك . ( مسألة 1 ) : النسب : إمّا شرعيّ ؛ كالحاصل بسبب شرعيّ كالنكاح ووطء الشبهة . وإمّا غير شرعيّ ؛ كالحاصل بالزنا . والأحكام المترتّبة على النسب - من التوارث وغيره - وإن اختصّت بالأوّل ، لكنّ الظاهر أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ ،