الشيخ علي المشكيني

252

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

النظر من الأعضاء ، فلا يجوز له مصافحتها إلّامن وراء الثوب ، بل لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة ، نعم لا بأس بالشعر والسنّ بعد الانفصال . ( مسألة 6 ) : يجب على النساء التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر منهنّ ، وإذا علموا بأنّهنّ يتعمّدن النظر إليهم فلا يجوز لهم التبرّز لهنّ بقصد نظرهنّ . ( مسألة 7 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ عضو بكلّ عضو مع التلذّذ وبدونه . ( مسألة 8 ) : يجوز العزل وسائر ما يمنع عن صبّ المنيّ في الرحم ، أو عن انعقاد النطفة فيه ؛ سواء الزوجة الدائمة والمنقطعة . ( مسألة 9 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها دائمة كانت أو منقطعة ، إلّامع العذر من مرض أو ضرر عليه أو عليها أو سفر ضروريّ ولو عند العرف ، والأقوى جواز وطئها دبراً على كراهة شديدة ، خصوصاً مع عدم رضاها . ( مسألة 10 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس - في الأجنبي والأجنبيّة - مقام المعالجة إذا لم يكن مماثل ، ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الحرق والغرق على النظر واللمس ، ويقتصر في المقامين على مقدار الضرورة ولا يتعدّى . ويجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها ولو حصل التلذّذ به ؛ بشرط أن يحصل زيادة بصيرة بها ؛ وأن يجوز تزويجها فعلًا ، لا مثل ذات البعل ؛ وأن يحتمل حصول التوافق بينهما ، لا مع القطع بالعدم ، وأن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ، لا ما إذا كان قاصداً للتزويج وأراد تعيين الزوجة ، ومورد الجواز وجهها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها على الأقوى .