الشيخ علي المشكيني

251

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب النكاح مقدّمة فيها مسائل ( مسألة 1 ) : يجوز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله من الرجال ومحارمه من النساء ، ويجوز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها من النساء ومحارمها من الرجال ما لم يكن تلذّذ وريبة أي خوف الوقوع في الحرام ، والعورة القبل والدبر ، والمحارم من يحرم نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة . ( مسألة 2 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ ، وللمرأة أن تنظر إلى الصبيّ ما لم يبلغ ؛ ما لم يكن ذلك بشهوة ولذّة ، كما لا يجب عليها التستّر منه . ( مسألة 3 ) : يجوز النظر إلى نساء الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ، وكذا نساء أهل البوادي والقرى اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر وإذا نهين لا ينتهين ، على تردّد في ذلك . ( مسألة 4 ) : لا يجوز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وجسدها ؛ مع التلذّذ وبدونه ، وكذا الوجه والكفّان مع التلذّذ والريبة ، وأمّا بدونهما فالظاهر الجواز ، وفي حكم الرجل نظر المرأة إلى الأجنبي منعاً وجوازاً والجواز هنا أولى . ( مسألة 5 ) : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، بل يحرم مسّ ما يجوز