الشيخ علي المشكيني

250

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 20 ) : إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له - ويسمّى اللقيط - يستحبّ أخذه ، بل يجب إذا كان في معرض التلف ، ويجب بعد الأخذ حفظه وحضانته ، وهو أحقّ به من غيره ، وليس لأحد انتزاعه من يده ، إلّاإذا وجد من له الحضانة شرعاً ، من والديه وغيرهما . وحينئذٍ فإن وجد من ينفق عليه من حاكم أو متبرّع استعان بهم ، وإلّا تعيّن عليه الإنفاق ، وله الرجوع على اللقيط - بعد بلوغه - بما أنفق إن قصد ذلك . ثمّ إنّ لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام والطهارة وإن علم بكونه وُلد من الزنا .