الشيخ علي المشكيني

249

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 14 ) : النماء المتّصل للّقطة - كالسمن - تابع للعين أينما صارت ، أخذها المالك أو الملتقط أو الفقير ، وأمّا المنفصل فما حصل قبل التملّك والتصدّق فهو للمالك إن وجد ، وبحكم مجهول المالك إن لم يوجد ، وما حصل بعد التملّك فهو للملتقط ، وما حصل بعد التصدّق فهو للفقير . ( مسألة 15 ) : ما يوجد مدفوناً في أرض لا ربّ لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس ، وكذا المطروح الذي علم أنّه ليس لأهل زمن الواجد ، ولو علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، ولو وجد لؤلؤة في جوف سمكة أو حيوان لا ربّ له فهو له . ( مسألة 16 ) : لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ولم يعلم أنّه له أو لغيره ، فإن لم يدخلها أحد إلّااتّفاقاً فهو له ، وإن كان يكثر فيها التردّد فهو لقطة ، وما يجده في صندوقه فهو له إن احتمل ذلك . ( مسألة 17 ) : لو أخذ من شخص مالًا ، ثمّ علم أنّه مغصوب ولم يعرف المالك ، فهو بحكم مجهول المالك ، ولو أخذ اللقطة ثمّ ادّعى أحد أنّه ماله ، لا يدفع إليه إلّابالبيّنة ، ومع عدمها يرتّب عليها أحكام اللقطة . ( مسألة 18 ) : لا يدفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّامع البيّنة ، أو التوصيف المفيد للقطع بكونها له ، وفي الاكتفاء بالظنّ إشكال . ( مسألة 19 ) : لو تبدّل مَداسه بمَداس آخر ، أو تبدّل ثيابه في الحمّام - مثلًا - فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله ، جاز تملّك الموجود تقاصّاً إذا علم تعمّد الآخذ ، وإن لم يعلم به جاز التقاصّ - أيضاً - بعد الفحص واليأس عن المالك ، وإن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله ، كان بحكم مجهول المالك ، يتصدّق به بعد الفحص واليأس .