الشيخ علي المشكيني

210

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

للحاكم ، ولو أطلق وقال : « فلان قيّم على أولادي » ، كان وليّاً على جميع شؤونهم ؛ من حفظ أموالهم واستنمائها ، والإنفاق عليهم وغيرها ، ويجب عليه الاقتصاد في إنفاقهم والتصرّف في أموالهم ، ويجوز له - غنيّاً كان أو فقيراً - أخذ أجرة المثل من أموال اليتيم ، وكذا الوصيّ إن لم يكن قرينة على عدم الأخذ . ( مسألة 23 ) : الوصيّة جائزة من طرف الموصي ما دام حيّاً ، فله الرجوع بالكلّيّة أو تبديلها إلى نحو آخر ، وله الرجوع - أيضاً - في الوصيّة بالولاية للأطفال ، ويتحقّق الرجوع بالقول ، وبالفعل كبيع مورد الوصيّة . ( مسألة 24 ) : الوصيّة بعدما وقعت تبقى على حالها ولو مع طول المدّة ، إلّاإذا قامت القرينة على الاختصاص ، كما إذا كان على جناح سفر وظهرت أمارات الاختصاص بالموت في هذه الواقعة .