الشيخ علي المشكيني

20

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فصل في الوضوء والكلام في واجباته ، وشرائطه ، ونواقضه ، وأحكامه : القول في الواجبات ( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا ، وما أحاطت عليه الإبهام والوسطى عرضاً . ( مسألة 2 ) : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، والواجب في الوجه واليدين ، الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ولا يجوز ترك شيء من الأعضاء بلا غسل . ( مسألة 3 ) : لا يجب غسل البواطن ، كالعين والأنف والفم وما تحت الأظفار ، فيجزي غسل الظاهر في الكلّ ، وكذا الدمل وما ينجمد على الجرح عند البُرء . ( مسألة 4 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، وتحريك الخاتم ونحوه وإزالة الوسخ إذا كان جرماً مرئيّاً . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إلّاإذا كان معرضاً للوجود . ( مسألة 5 ) : في مسح الرأس يجب مسح شيء من مقدّمه باليد اليمنى ولو بإصبع واحدة على البشرة أو على الشعر النابت عليها . ( مسألة 6 ) : في مسح القدمين يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الكَعب -