الشيخ علي المشكيني

21

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

وهو قبّة القدم - والأحوط إلى المفصل ولا تقدير للعرض . ( مسألة 7 ) : في كلّ مسح يجب جفاف الممسوح ، وإمرار الماسح على الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، والأحوط كونه بباطن الكفّ ، وإذا جفّ رطوبة الكفّ أخذ من حاجبه ووجهه ، وأن لا يكون حائلٌ على الممسوح إلّاعند الضرورة . في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أمور : منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وطهارة محل الغسل والمسح ، ورفع الحاجب عنه ، والأحوط إباحة مكان الوضوء ، وإباحة الظرف ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، والتوضّؤ بالمباشرة . ( مسألة 2 ) : لو كان أحد الإنائين أو الأكثر نجساً أو مغصوباً ، ولم يكن معلوماً وجب الاجتناب عنهما . ( مسألة 3 ) : طهارة الماء وإطلاقه شرطٌ واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بالنجس أو الخَلّ جاهلًا بطل ، ولو توضّأ بالمغصوب جاهلًا صحّ . ( مسألة 4 ) : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة - ممّا جرت عليه السيرة - من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها ، وإن لم يعلم المُلّاك ورضاهم ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه . ( مسألة 5 ) : يجوز الوضوء والغسل والصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين إذا كانت الأرض مباحة .