الشيخ علي المشكيني
202
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 16 ) : لا يجوز التغيير في الوقف بعد تمامه ؛ بإدخال بعض الأفراد وإخراج بعض ، وهل يصحّ ذلك إذا شرطه في ضمن عقده ؟ فيه تردّد ، نعم لو وقف على جماعة ، ثمّ بعدهم على آخرين صحّ . ( مسألة 17 ) : لو علم الوقفيّة ونسي المصرف ، فإن كان هنا مورد التصادق بين المحتملات صرف فيه ، كما إذا تردّد بين الفقراء والطلّاب ، وإن كانت متبائنة لكنّها محصورة بين جهات أو عناوين ؛ كما إذا تردّد بين المساجد والمشاهد وبين علماء هذا البلد وبلد آخر ، يقرع بينهما ، وإن كانت غير محصورة من العناوين صار بحكم مجهول المالك ، أو غير محصورة من الجهات ، صرف في وجوه البرّ . ( مسألة 18 ) : لو وقف على جهة من مسجد أو مدرسة ، فلم تحتج إليه لخراب ونحوه ، صرف في وجوه البرّ ، والأحوط مراعاة المجانسة ، ولو خرب المسجد لم تخرج عرصتها عن المسجديّة أبداً . ( مسألة 19 ) : الوقف يوجب خروج العين عن ملك الواقف ، فإن كان وقفاً على الجهات ؛ كالمساجد والمشاهد والقناطر وموقوفاتها ، فهو فكّ ملك لا يدخل في ملك أحد ، وإن كان وقفاً على العناوين كالفقراء ففي كونه فكّ ملك أو ملكاً للموقوف عليهم إشكال ، وكذا إن كان وقفاً خاصّاً ، والأقرب فيه دخوله في ملك الموقوف عليهم . ( مسألة 20 ) : لا يجوز تبديل الوقف وإبطال عنوانه كجعل البستان حمّاماً . ولو خرب وزال عنوانه ، فإن أمكن إعادته - ولو باستيجاره مدّة - وجب ، وإلّا استفيد من العرصة في غرض الوقف ولا يبطل بالكلّيّة . ( مسألة 21 ) : لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات كالمساجد والمشاهد ، ولا إجارتها وإن خربت بالكلّية ولم ينتفع بها ، وأمّا آلاتها من الفرش والسرج ونحوها ، فإن لم يمكن الانتفاع بها فيها بالمرّة ، جعلت في وقف مجانس لها ، وإن لم