الشيخ علي المشكيني

196

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 4 ) : لا يقبل إقرار السفيه بالمال ويقبل بغيره ، فلو أقرّ بالسرقة يحدّ ولا يؤخذ منه المال . ( مسألة 5 ) : لو ادّعى الصبيّ البلوغ بالإنبات أو السنّ يلزم الاختبار ، وإن ادّعاه بالاحتلام ففي الثبوت إشكال . ( مسألة 6 ) : يعتبر في المقرّ له أهليّة الاستحقاق عرفاً كالإنسان ، بل والمسجد والمدرسة ونحوهما ، فلو قال : « عليَّ ألف للمسجد » ، كان المقصود عرفاً اشتغال ذمّته بغلّاته - مثلًا - أو المنذور له . ( مسألة 7 ) : لو كذّبه المقرّ له في إقراره ، فإن كان المقرّ به عيناً تصير مجهول المالك بحسب الظاهر ، وإن كان دَيناً لم يطالب به ، ثمّ على المقرّ - فيما بينه وبين اللَّه - إيصاله إلى المقرّ له ولو بدسّه في ماله . ( مسألة 8 ) : لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بإنكار كلّه أو بعضه ، يؤخذ بالإقرار ويُلغى الإنكار ، وليس من الإنكار استثناء شيء منه . فلو قال : « هذه الدار التي بيدي لزيد إلّاثلثها » ، كان إقراراً بالثُلْثَين ، ولو أقرّ - أوّلًا - بأنّ الدار لزيد ، ثمّ قال : « إنّها لعمرو » ، حكم بكونها لزيد ، واغرم قيمتها لعمرو . ( مسألة 9 ) : ينفذ الإقرار بالنسب مطلقاً بالنسبة إلى ما عليه من الحقوق ؛ كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج وإرثهم من المقرّ ونحوها . ( مسألة 10 ) : لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكره الآخرون ، نفذ إقراره في حقّ نفسه خاصّة ، ويؤخذ منه من الدين بنسبة نصيبه ، فلو مات الميّت عن ولدين وتركته مائة ، فأقرّ أحدهما لزيد بخمسين ، اخذ منه لزيد خمسة وعشرين .