الشيخ علي المشكيني
163
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 7 ) : عقد الشركة جائز من الطرفين ، ولو جعلا له أجلًا لم يلزم ، فينفسخ بفسخ كلّ منهما ، وكذا بموته وجنونه ونحوهما ، ولا تبطل بذلك أصل الشركة فيبقى مع عدم جواز التصرّف . ( مسألة 8 ) : العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إلّامع التجاوز ، وإن ادّعى التلف قبل قوله . ( مسألة 9 ) : لو تبيّن بطلان عقد الشركة ، كانت المعاملات الواقعة محكومة بالصحّة ، ولهما الربح وعليهما الخسران ، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبةحصّة الآخر . القول في القسمة وهي إخراج الحصّة عن الإشاعة إلى التعيين ، وليست ببيع ولا بمعاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس والحيوان ، ولا يدخلها الربا . ( مسألة 1 ) : لابدّ في القسمة من تعديل السهام : إمّا بحسب الأجزاء والكمّية ؛ وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليّات ، كالحبوب والألبان والأقمشة وبعض الأراضي ، وإمّا بحسب القيمة والماليّة ، كالأغنام والأشجار ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمّى قسمة التعديل . وإمّا بضمّ مقدار من المال ببعض السّهام ليعادل الآخر ، كما إذا كان بين اثنين ثوبان قيمة أحدهما خمسين والآخر أربعين ، فإذا ضمّ إلى الثاني خمسة ، بأن يدفعها من وضع الأوّل في نصيبه إلى شريكه ، ساوى الأوّل ، وتسمّى قسمة الردّ . ( مسألة 2 ) : الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّاقسمة الافراز ، وهو في المثليّات كمنّ من حنطة بين شريكين ، وقد لا يتأتّى إلّاقسمة التعديل كمثال