الشيخ علي المشكيني
149
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
يستحقّ شيئاً ، ولو آجر دابّته لحمل متاع زيد فحمل ، متاع عمرو ، عمداً أو نسياناً لم يستحقّ شيئاً منهما . ( مسألة 18 ) : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ولا يعتبر إذن الزوج ، واستئجار الشاة للانتفاع بلبنها والبستان للانتفاع بثمره . ( مسألة 19 ) : لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه كفاية بعنوانه الخاصّ ، كتغسيل الميّت والصلاة عليه ودفنه ، وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام - كالطبابة والخياطة - فلا بأس بأخذ الأجرة عليه كما لا بأس بأخذ الأجرة على النيابة عن الغير في واجباته . ( مسألة 20 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة البستان ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع والسرقة ، ولو بلا تقصير منه ، ولو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمله ، استحقّ أجرة المثل لعمله ، إن لم يكن قاصداً للتبرّع . ( مسألة 21 ) : إذا استأجر شخصاً لحيازة المباحات وتملّكها ، كالاحتشاش ونحوه ، كان ما يجمعه الأجير وفاءً لعقد الإجارة ملكاً للمستأجر . ولو قصد ملكيّته لنفسه ، ففي كونه له أو للمستأجر وجهان أرجحهما الثاني ، وعلى الأوّل لم يستحقّ الأجرة . ( مسألة 22 ) : لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير وغيرهما بمقدار من حاصلها ، وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير - مثلًا - من غير تقييد بكونهما منها فلا بأس . ( مسألة 23 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّابالتعدّي أو التفريط ، وكذا العين مورد العمل ، كالثوب عند الخيّاط