الشيخ علي المشكيني
150
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
والصبّاغ . نعم ، إذا أفسدها ولو بغير قصد ، ضمنها ، فيضمن الذابح للحيوان إذا ذبحه باطلًا ، والختّان إذا أضرّ بالولد والطبيب إذا باشر العلاج فأضرّ بالمريض ، وكذا لو أمره بشرب الدواء فشربه فمات . ( مسألة 24 ) : لو عثر الحمّال فتلف ما كان يحمله ضمن ، بخلاف الدابّة لو عثرت ، فتلف المتاع . ( مسألة 25 ) : لو استأجر الدابّة لا يجوز الحمل أو الركوب بأكثر ممّا عيّن أو تعورف وإلّا ضمن النقصان ، ولو استؤجر لحفظ متاع فسُرق لم يضمن إلّامع التقصير ، كما أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ، إلّاإذا أودعت عنده فأفرط أو فرّط . ( مسألة 26 ) : كلّ يد أمينة - كالمستودع والمستأجر وغيرهما - لا تضمن التعيّب والتلف إلّابالإفراط أو التفريط ، والأوّل فعل ما يجب تركه ، كالحمل على المركوب فوق قدرته ، والثاني ترك ما يجب فعله ، كترك الحيوان بلا غذاء حتّى يموت .