الشيخ علي المشكيني

135

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

محروماً عن العين ، لم يحرم عن الحقّ المتعلّق بها ، فإذا اشترى الميّت أرضاً بخيار مدّة ، فمات في زمان الخيار ، جاز للزوجة المحرومة عن إرث الأرض ، فسخ العقد ليرجع الثمن وترث منه . في القبض والتسليم ( مسألة 1 ) : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فإن امتنعا اجبرا ، ومع اشتراط التأخير لأحدهما جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما في يده ، والتسليم عبارة عن رفع اليد عن الشيء وجعله تحت استيلاء صاحبه بإذن ونحوه ، ويجب - أيضاً - تفريغ العوضين عمّا كان فيهما من متاع وغيره . ( مسألة 2 ) : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، ينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري ، ولو تلف بعضه ، انفسخ بعض البيع وعاد بعض الثمن إلى المشتري ، ويتخيّر في الرضا بالباقي . ( مسألة 3 ) : من اشترى شيئاً ممّا يكال أو يوزن ولم يقبضه ، ففي جواز بيعه بالمرابحة من غير بائعه إشكال ، أقواه الجواز . في النقد والنسيئة ( مسألة 1 ) : من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبة الثمن متى أراد ، ولو اشترط تأجيله يكون البيع نسيئة ؛ لا يجب على المشتري الدفع قبل الأجل ، ولابدّ أن يكون الأجل معيّناً وإلّا بطل البيع . ( مسألة 2 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ بالازدياد فيه ؛ أو بزيادة أجل