الشيخ علي المشكيني
136
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
المؤجّل لزيادة الثمن وهو الربا ، ويجوز تعجيل المؤجّل بنقصان من الثمن ، كما يجوز للبائع شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل وبعده . في الربا الذي هو في الشرع حرام ، بل هو من الكبائر العظام وهو قسمان : معاملي وقرضي . أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع منّ بمنّين ، أو حكميّة كبيع منّ نقداً بمنّ نسيئة : وشرطه أمران : الأوّل : اتّحاد الجنس ، فكلّ ما صدق عليه اتّحاد الجنس ، لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل ، فلا يجوز بيع منّ من حنطة جيّدة بمنّين منها رديّة . الثاني : كونه مكيلًا أو موزوناً ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وشاة بشاتين . ( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز بيع منّ من حنطة بمنّين من شعير ، وكذلك كلّ أصل مع فروعه جنس واحد ، كاللبن مع الجُبُن ، والسُكّر مع القند ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجُبن مع الزُّبد ، فلا يجوز المبادلة في الجميع متفاضلًا . نعم ، يجوز بيع منّ من الجبن بعشرة وشراء أمنان من اللبن ، وفي جواز بيع جافّ الشيء برطبه كالعنب بالكشمش إشكال . ( مسألة 2 ) : يمكن التخلّص من الربا بأن يضمّ شيء إلى الناقص ، فيباع منّ من الحنطة مع ضميمة شيء بمنّين منها . ( مسألة 3 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ ، الحليّ الطارف من الذهب