الشيخ علي المشكيني
134
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وإلّا فللبائع فسخ المعاملة ، فمبدأه بعد انقضاء ثلاثة أيّام ، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها ، ويسقط بالإسقاط ، ولو تلف المبيع كان من مال البائع قبل إقباضه للمشتري . ( مسألة 1 ) : لو باع ما يتسارع إليه الفساد لو بقي الليل - كالبقول وبعض الفواكه - وتأخّر المشتري ، فللبايع الخيار قبل أن يطرأ الفساد . السادس : خيار الرؤية وهو فيما إذا اشترى عيناً خارجيّة بتوصيف البائع أو برؤيته السابقة ، فظهر على خلاف الوصف والرؤية ، فإن ظهر أنقص من المطلوب فخيار الرؤية للمشتري ، وإن ظهر أزيد فهو للبائع ، ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت . السابع : خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً ، فيتخيّر بين أن يفسخ العقد ، وأن يرضى به مع أخذ الأرش ، وأن يرضى به بلا أخذ شيء ، ومثل ذلك ما لو وجد البائع في الثمن عيباً ، ويسقط الردّ في هذا الخيار بالإسقاط ، وبالتصرّف في المعيب تصرّفاً مغيّراً له كجعل القطن ثوباً ، وبحدوث عيب آخر عند ذي الخيار ، فيجوز - حينئذٍ - أخذ الأرش ، ولو تبرّئ الناقل عن عيبه - عند العقد - سقط الردّ والأرش . ( مسألة 1 ) : الأرش هنا قيمة النقص ، وكيفيّة أخذه أن يقوّم المتاع صحيحاً ومعيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ويؤخذ بتلك النسبة ، فإذا قوّم المبيع - مثلًا - صحيحاً بتسعة ، ومعيباً بستّة ، فالنسبة بينهما الثلث ، فيؤخذ من البائع ثلث الثمن . تتميمٌ ( مسألة 1 ) : إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ، وإذا كان الوارث