الشيخ علي المشكيني
133
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
ولا يجب على البائع ردّ عين الثمن إذا كان من النقود ، بل له ردّ بدله . الرابع : خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ ، ويعتبر أن لا يكون التفاوت قليلًا يتسامح فيه . ( مسألة 1 ) : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل هو مخيّر بين الفسخ والرضا بالثمن المسمّى ، وليس له تأخير الفسخ - بعد الالتفات - بحيث يؤدّي إلى ضرر الغابن ، والمدار في الغبن هو القيمة حال العقد ، ولا عبرة بالزيادة أو النقيصة بعده . ( مسألة 2 ) : يسقط هذا الخيار بأمور : الأوّل : اشتراط سقوطه في ضمن العقد . الثاني : إسقاطه بعد العقد . الثالث : تصرّف المغبون - بعد العلم بالغبن - تصرّفاً دالّاً على الرضا ، كما مرّ في خيار الحيوان . ( مسألة 3 ) : لو فسخ البائع المغبون ، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري استردّه ودفع الثمن ، وإن كان تالفاً أخذ مثله أو قيمته ، وإن حدث فيه عيب أخذه مع أرشه ، وكذا إذا فسخ المشتري المغبون ، فيردّ العين إذا كانت موجودة ، والقيمة إذا كانت تالفة . الخامس : خيار التأخير إذا باع أحد شيئاً ولم يسلّم المبيع إلى المشتري ، ولم يقبض تمام الثمن ، فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في تلك المدّة كان أحقّ بالسلعة ،