الشيخ علي المشكيني
132
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
في الخيارات وهي أقسام : الأوّل : خيار المجلس إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - ولو بخطوة - وجب البيع . الثاني : خيار الحيوان من اشترى حيواناً ، فله الخيار إلى ثلاثة أيّام ، وهذا الخيار مخصوص بالمشتري . ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً دالّاً على رضاه ، كنعل الدابّة وهبته للغير ، سقط خياره ، وأمّا الركوب قليلًا والتعليف فلا يسقطه . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار ، يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن إلى البائع ، ولو أتلفه المشتري صار البيع لازماً . الثالث : خيار الشرط بأن اشترط المتبايعان في ضمن العقد ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما في مدّة معيّنة ، ويجوز اشتراط الخيار في غير البيع من العقود اللازمة . ( مسألة 1 ) : يجوز جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن في مدّة معيّنة ، فيبيع داره ويشترط مع المشتري أنّه متى جاء بالثمن إلى سنة - مثلًا - فالدار له ، وهذا يسمّى في العرف بالبيع بشرط وبيع الخيار ، ونماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري ، كما أنّ تلفه عليه ، ولا يجوز له إتلاف المبيع أو بيعه في مدّة هذا الخيار ،