الشيخ علي المشكيني

126

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ذكر مخصوص بالتصوير ، وأمّا البيع والاقتناء والاستعمال ، فالظاهر أنّه لا بأس به . ( مسألة 11 ) : الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به ، وليس هو مجرّد تحسين الصوت ، بل هو الصوت المشتمل على التحسين المطرب المناسب لآلات اللهو ومجالس اللعب ، ولا فرق بين استعماله في كلام حقّ أو باطل ، ويستثنى منه غناء المغنّيات في الأعراس ، مع عدم سماع الأجنبيّ . ( مسألة 12 ) : معونة الظالمين في ظلمهم حرام ، كمعونتهم في سائر المحرّمات ، وأمّا معونتهم في غير المحرّمات كإعطاء الغذاء واللباس لهم ، فإن عدّ من أعوانهم كخيّاط السلطان وطبّاخه ، حرم وإلّا فلا يحرم . ( مسألة 13 ) : يحرم حفظ كتب الضلال كتابة ودرساً وتدريساً وحفظاً عن ظهر القلب ، إلّالغرض صحيح كإبطاله وردّه مع كونه أهلًا له ، ولا فرق بين كونها سبباً للضلال في العقائد أو في الأخلاق أو في الأعمال ، كعدّة من الجرائد والنشريات في زماننا هذا . ( مسألة 14 ) : عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام ، والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو نفث أو عقد يؤثّر في بدن المسحور أو روحه ، فيؤثّر في إحضاره أو إماتته ونحو ذلك ، ويلحق بذلك إحضار الجنّ والأرواح والملك ، وتسخيرهم ، والشعبذة : وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة ونحوها ، وأمّا التنجيم وهو الإخبار عن الحوادث السفليّة من الموت والحياة وكثرة الأمطار وغيرها ، مستنداً إلى تأثير الفلكيّات في ذلك بجعل اللَّه وإعطائه ، فلا بأس به ، كما أنّه ليس منه الإخبار عن الكسوف والخسوف والأهلّة . ( مسألة 15 ) : يحرم الغشّ بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء ، ومزج الشحم بالدهن ، والقطن بالصوف ونحو ذلك من دون إعلام ، ولا يبطل المعاملة بذلك ، نعم لو ظهر المبيع من غير جنسه بطل ، كالذهب المبيع إذا ظهر مموّهاً .