الشيخ علي المشكيني
127
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 16 ) : يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على المكلّف عيناً أو كفاية ، كتجهيز الميّت ، وتعليم مسائل الحلال والحرام ، ولا بأس بأخذ الطبيب الأجرة على المعالجة ، وإن وجبت عليه عيناً أو كفاية ، ومثله تعليم القرآن . وهذا لو استؤجر على ما يجب على نفس الأجير ، وأمّا ما يجب على غيره كالاستيجار في الصلاة والصيام فلا بأس به . ( مسألة 17 ) : يجب على كلّ من يباشر التجارة والتكسّب ، تعلّم أحكامها اجتهاداً أو تقليداً ، ليعرف صحيحها عن فاسدها ويسلم من الربا . ( مسألة 18 ) : يحرم الاحتكار ، وهو جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء ، مع احتياج المسلمين وضرورتهم . ويجبر المحتكر على البيع ، فإذا أجحف أمره الحاكم بالتنزّل ، وله أن يعيّن السفر . ( مسألة 19 ) : لا يجوز الدخول في الولايات والمناصب من قبل الجائر ؛ وإن كان أصل الشغل مشروعاً ، كعمّال البريد والتلغراف والقاطرة ونحوها ، فضلًا عمّا كان غير مشروع ، كأخذ العشور والمكوس ، ويسوغ جميع ذلك مع الجبر والإكراه في الجملة ، ويسوغ ما كان مشروعاً في نفسه ، كالقيام بمصالح المسلمين والإحسان لإخوانه في الدين ، ويجب أحياناً فيما إذا توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه .