الشيخ علي المشكيني
100
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 11 ) : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ ، فتمكّن بذلك من الأعمال ، صار مستطيعاً ووجب عليه . ( مسألة 12 ) : يعتبر في وجوب الحجّ الرجوع إلى الكفاية ؛ من تجارة أو زراعة أو غيرهما ، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الحرج ، ويعتبر - أيضاً - وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع . ( مسألة 13 ) : لو كان ثوبه في صلاة الطواف غصبيّاً ، بطلت صلاته وأشكل عمله ، وكذا الكلام في ثوبي الإحرام . ( مسألة 14 ) : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب . والاستطاعة السربيّة ، بأن لا يكون مانع عن السير ، ولو كان على الطريق ظالم يأخذ من كلّ عابر شيئاً ، لا يمنع عن الوجوب . ( مسألة 15 ) : لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط ، استقرّ عليه ووجب المبادرة في القابل ، فإن لم يتمكّن من المباشرة لمرض أو هرم ، وجبت عليه الاستنابة ، ولو عجز عنه مع عدم الاستقرار عليه ففي وجوب الاستنابة إشكال . ( مسألة 16 ) : لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ؛ فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه ، والظاهر أنّه لو مات في عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً ، وفي حكمه النائب عن الغير . ( مسألة 17 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها . ولا يشترط - أيضاً - وجود المَحرم مع المرأة ، إن كانت مأمونة على نفسها .