الشيخ علي المشكيني
101
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
في النيابة وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب ، وفي بعض صور الواجب . ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : الأوّل : الإيمان . الثاني : الوثوق بأصل إتيانه ، فلو شكّ في صحّة ما أتى به يحمل على الصحّة . الثالث : معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال العمل . الرابع : عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب في ذلك العام . ويشترط في صحّة حجّه قصد النيابة ، ويشترط في المنوب عنه ، الإسلام . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عن العمرة والحجّ ، واستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، ولو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر الإتمام ، ولو زادت ليس له الاسترداد . ويجوز للنائب - بعد الفراغ - أن يطوف عن نفسه وغيره ، وأن يأتي بالعمرة المفردة ، بل المشهور وجوبها عليه حينئذٍ ، لكنّ الأقوى عدمه . في الوصيّة بالحجّ ( مسألة 1 ) : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة ، ولا يجوز للورثة التصرّف فيها قبل استئجار الحجّ ، أو تأدية مصارف الحجّ إلى وليّ أمر الميّت . ( مسألة 2 ) : إذا كان على الميّت حجّ ، ولم يوصِ به ، جاز الاستئجار من الميقات ، وإن أوصى يتّبع ظاهر الوصيّة ، فإن اقتضى البلدي اخذ ما زاد على الميقاتي من ثلث المال ، ولو خولف واستؤجر من الميقات ، برئت ذمّة الميّت وسقط الوجوب . ولا يجوز تأخير الوصيّة عن سنة الفوت ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن .