الشيخ علي المشكيني
96
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وإن لم يكن له إلّامقدار أربعة أو ثلاثة ، فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ، ويكون الأولى قضاء ، لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشاءين . ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلًا ، بخلاف العشاءين ؛ لاختلافهما في عدد الركعات .