الشيخ علي المشكيني
97
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 15 ) : مَن وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا إتيان البقيّة . ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلّاوجبت الإعادة .
--> ( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 211 .